السيد محمد علي العلوي الگرگاني

127

منهج الصالحين

بالمستحبات . مسألة 756 : إذا بقي مقدار ركعة لا داء الصلاة ، صلّاها اداءاً ، ولكن لا يجوز التأخير عمداً إلى ذلك الوقت . مسألة 757 : إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى صلاة المغرب ، صلّى الظهرين اداءً ، وإذا بقي أقل من ذلك صلّى العصر اداءً ، وقضى الظهر ، وكذلك إذا بقي إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات صلّى والعشاثين ، وإذا بقي أقل من ذلك صلّى العشاء اداءً وصلى المغرب بعدها ، بقصد ما في الذمة من دون تعرض لنية القضاء أو الأداء . مسألة 758 : لو بقي من الوقت إلى المغرب للمسافر بقدر ثلاث ركعات يصلي الظهر والعصر ولو كان أقل منه يصلي العصر فقط ويقضي الظهر ولو بقي من الوقت إلى نصف الليل بقدر أربع ركعات يصلي المغرب والعشاء ولو كان أقل منه يصلي العشاء فقط ويأتي المغرب بعده بما مرّ تفصيله ولو علم بعد الاتيان بالعشاء بقاء الوقت إلى نصف الليل بقدر ركعة يأتي المغرب فوراً بنيّة الأداء . مسألة 759 : يستحب اتيان الصلاة في أول وقتها لكثرة التأكيد عليها اليه الّا ان يكون التأخير راجحاً كإقامة الجماعة . مسألة 760 : يجوز البدار في أول الوقت للمعذور عن الطهارة المائية وما أشبه لو علم بقاء عذره إلى آخر الوقت واما لو احتمل زواله فلا . مسألة 761 : يجب تأخير الصلاة إلى آخر وقتها لمن لم يعلم مسائل الشك أو السهو ولا يدري مسائلهما حتى يتعلمها واما لو اطمأن بعدم عروضها يجوز البدار في أول وقتها فلو لم يعرض في أثناء صلاته فصحيحة ولو عرض ما لا يعلم حكمه فيختار أحد طرفي الاحتمال ويتم صلاته فيسئل ويعيدها لو كشف بطلانها والّا فلا .